عنوان الفتوى : لبس الثياب بالمقلوب خوفا من العين
ما حكم لبس الملابس بالمقلوب خوفا من الأعمال والحسد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المراد ستر المحاسن خوفا من العين فلا بأس بذلك، فقد قال ابن القيم في الزاد في علاج العين: ومن علاج ذلك والاحتراز منه ستر محاسن من يخاف عليه العين بما يردها عنه كما ذكر البغوي في كتاب شرح السنة أن عثمان رضي الله عنه رأى صبيا مليحا قال دسموا نونته لئلا تصيبه العين، ثم قال في تفسيره ومعنى دسموا نونته أي سودوا نونته والنونة النقرة التي تكون في ذقن الصبي الصغير. انتهى.
وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين أن لبس الثياب البالية خوفا من العين لا حرج فيه، واستدل لذلك بما ذكر ابن القيم. وأما إن كان الشخص يعتقد أن قلب الملابس يدفع الضر فإن هذا لا يجوز لأن اعتقاده النفع فيما لم يثبت بالشرع ولا بالحس نفعه وتأثيره لا يجوز، ففي كتاب كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح آل الشيخ: اعتقادات الناس في دفع العين لا حصر لها، والجامع لذلك أن كل شيء يفعله الناس مما يعتدونه سببا وليس هو بسبب شرعي ولا قدري فإنه لا يجوز اتخاذه.
والله أعلم.