عنوان الفتوى : حكم أكل المرأة مع إخوة زوجها بحضور أمه
إنني منتقبة، أعيش مع أهل زوجي، هل يجوز الأكل معهم أي إخوان زوجي في مائدة واحدة؛ بحضور أم زوجي، مع العلم أننا نحترم بعضنا البعض، والحمد لله، وزوجي مسافر، يأتي مرة إلى مرتين في السنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه لا حرج إن شاء الله في أكل المرأة مع غير محارمها بشرط وجود من تنتفي به الخلوة المحرمة، ويشترط لذلك أيضا مراعاة الآداب الشرعية من غض البصر ولبس الحجاب الشرعي التام بالنسبة للمرأة، وعدم الخضوع بالقول، أو فعل أي شيء يستدعي إثارة الفتنة وتهييج الغرائز.
جاء في التاج والإكليل: في الموطأ هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم أو مع غلامها قال مالك لا بأس بذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال، وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله. انتهى
ولكن في مثل حالتك هذه فإنه ينبغي لك الامنتاع عن الأكل مع إخوة زوجك، وذلك لما يكتنفه ذلك الأمر من ذرائع قد تفتح باب الفتنة.
والله أعلم.