عنوان الفتوى : زوجة الأب محرم لأبنائه وإن لم تنجب منه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
والدي تزوج ابنة عمه ولم تنجب له فطلقها ، وتزوج بعدها زوجة أخرى وهي والدتي . فهل يجوز لي السلام على زوجة والدي الأولى أم لا؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله
"زوجة أبيك محرم لك سواء أنجبت أم لم تنجب .
ولو عقد عليها فقط عقداً مجرداً ، ولو لم يدخل بها ، فهي محرم لك ؛ لأن الله قال : (وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ) النساء/22 ، فزوجات الآباء والأجداد محارم بمجرد العقد ، فإذا لم يدخل بها جدك أو أبوك فهي محرم لك ، وإن دخل بها واجتمع بها فمن باب أولى أنها محرم لك وإن لم تنجب .
فالخلاصة : أن زوجات الآباء والأجداد محارم سواء أنجبن من آبائك وأجدادك أم لم ينجبن . والله تعالى أعلم" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1545) .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |