عنوان الفتوى : النقود كغيرها في شأن النجاسة التي تصيبها
إذا أصابت الفلوس يسير نجاسة هل أغسلها أم يعفي عنها؟ رغم أني من قبل كثيرا كنت لا أطهرها. وما حكم ما تم صرفه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنقود كغيرها في حكم إزالة النجاسة التي تصيبها، فإن أصابتها نجاسة معفو عنها كيسير الدم فلا حرج في عدم تطهيرها، وإن أصابتها نجاسة غير معفو عنها فالواجب على من أراد الصلاة وهو حامل لها أن يطهرها لأن اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة عند الجمهور، فإن شق تطهيرها أو خشي ذهاب ماليتها فالذي نرى أنه يسع في هذه الحال الأخذ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو العفو عن يسير النجاسات مطلقا. وهو ما رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، جاء في الاختيارات العلمية لشيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي رحمه الله: ويعفى عن يسير النجاسة حَتَّى بَعْرِ فَأْرَةٍ، وَنَحْوِهَا فِي الْأَطْعِمَةِ، وَغَيْرِهَا، وَهُوَ قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَلَوْ تَحَقَّقَتْ نَجَاسَةُ طِينِ الشَّارِعِ عُفِيَ عَنْ يَسِيرِهِ لِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ، ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا، وَمَا تَطَايَرَ مِنْ غُبَارِ السِّرْجِينِ وَنَحْوِهِ، وَلَمْ يُمْكِنْ التَّحَرُّزُ عَنْهُ، عُفِيَ عَنْهُ انتهى.
والأحوط لحاملها أن يتجنب الصلاة وهو حامل لها، وأما ما تم إنفاقه من هذه النقود قبل تطهيره فلا سبيل إلى تدارك الأمر فيه، فما عليك إلا أن تستغفر الله من تقصيرك في هذا الأمر، ثم إننا نحذرك من أمر الوسوسة في باب النجاسات، وراجع الفتوى رقم: 129308، وما أحيل عليه فيها لمعرفة أحوال انتقال النجاسة من جسم متنجس لآخر طاهر.
والله أعلم.