عنوان الفتوى : زواج المرأة من رجل متزوج مرضي الدين والخلق
لا أعرف كيف أبــدأ ولكني أعترف أني أخطأت وعسى ربي أن يسامحني, وإني والله أعاتب نفسي في اليوم مائة مرة خوفا من ظلم الزوجة، وللعلم أني لا أحب خراب البيوت وقد قلت له في البداية إن الذي لا أرضاه لنفسي لا أرضاه لبنت الناس, ولكن حصل ما حصل. قصتي: أحببت رجلا متزوجا وهو المبادر بالمحبة، علاقتنا استمرت بما يقارب السنتين أعرف عنه كل شيء وأعرف أهله, وزوجته علمت بذلك قبل فترة وقامت بالدعاء علي ولكن بعد حديثي معها وطلب السماح منها سامحتني, وهذا الرجل يريد التقدم لي حاليا. ما رأيكم هل أوافق عليه مع العلم بأنه معروف بالخيـر في المدينة التي يسكنها؟ أرجوكم أفتوني, لا أستطيع الابتعاد عنه وهو كذلك طلب مني الزواج وهو صادق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعليك أيتها الأخت السائلة أن تتوبي إلى الله تعالى مما فعلت، فإن مثل هذه العلاقات بين النساء والرجال الأجانب علاقات محرمة، وقد بينا حكم هذه العلاقات وخطورتها في الفتاوى التالية أرقامها: 121135، 121866، 3672.
واعلمي أن التوبة الصادقة لا تكون إلا بعد معرفة خطر الذنب، فإن الذنب هو الحائل بينك وبين الوصول إلى الله تعالى في الدنيا بالقرب منه، والأنس به والرضا عنه، وفي الآخرة بالبعد عن الجنة التي هي دار رحمته، فإذا علمت ذلك اشتعلت في نفسك نار الندم على ما فرطت في جنب الله، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. رواه أحمد.
وهذا الشعور له أثر في الماضي، وأثر في الحال، وأثر في المستقبل، أما أثره في الماضي فندم وحسرة بسبب فعل المعصية، وأما أثره في الحال فإقلاع عن الذنب، وأما أثره في المستقبل فعزيمة صادقة على عدم العودة إلى الذنب إلى الممات.
أما عن زواجك بهذا الرجل فلا حرج فيه ما دام يريد الزواج بك بل الأولى أن تقبلى الزواج به فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الألباني.
ولا يعد زواجك منه ظلما لزوجته، ولكن احذري أن تحرضيه على تطليق زوجته الأولى فإن هذا فعل محرم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. رواه البخاري.
جاء في فتح الباري. قال النووي: معنى هذه الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته، وأن يتزوجها هي فيصير لها من نفقته ومعروفة ومعاشرته ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك بقوله تكتفئ ما في صحفتها. قال: والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين ويلحق بذلك الكافرة في الحكم، وإن لم تكن أختا في الدين إما لأن المراد الغالب أو أنها أختها في الجنس الآدمي. انتهى.
ومراد ابن حجر بالكافرة الكتابية التي هي زوجة للمسلم.
وقد سبق أن بينا أنه لا حرج على المرأة أن تقبل الزواج من رجل متزوج إذا رضيت دينه وخلقه كما في الفتوى رقم: 63239.
والله أعلم.