عنوان الفتوى : الواجب في الرِجل إذا كسرت في حادث
أصيب بكسر في رجله إثر حادث مروري والخطأ على الطرف الآخر كاملا. فكم يقدر له من مال تعويضا علما بأن المصاب ليس موظفا وليس لديه مصدر رزق ثابت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الرجل إذا انكسرت ينظر فيها فهل زالت بالكلية أو أنها بقيت ويمكن علاجها بالجبيرة؟
فإذا كانت زالت بالكلية فيجب فيها نصف دية المجني عليه. كما قال ابن هبيرة في اختلاف الآئمة العلماء: وأجمعوا على أن في الرجلين الدية، وأن في كل واحدة منهما نصف الدية.. انتهى.
وفي حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه.....وفي الرِجل الواحدة نصف الدية....انتهى. والحديث رواه النسائي وغيره، وقد تكلم فيه أهل العلم وصححه جمع منهم الإمام أحمد والشافعي وابن عبد البر والبيهقي والزهري وابن حبان والحاكم وخالفهم جماعة ورجح الألباني ضعفه، وعلى كل فالأخذ بمقتضاه هنا أمر محسوم عند أكثر أهل العلم. كما قال الشوكاني في نيل الأوطار.
وأما إن كانت الرجل انكسرت ولم تزل ففيها حكومة عدل، فينبغي الرجوع إلى المحاكم الشرعية ببلدكم لينظروا ويقدروا بالاجتهاد ما يدفع عنها.
وراجع الفتويين: 131868، 131289.
والله أعلم.