عنوان الفتوى : مات عن زوجة وبنت وأخ لأم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞- للميت ورثة من الرجال: (أخ من الأم) العدد 1 ۞-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1- (زوجة) العدد 1؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن زوجة وابنة واحدة وأخ من الأم ولم يترك وارثاً غيرهم فإن لزوجته الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، وللبنت النصف فرضاً لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، وما بقي تأخذه البنت رداً، ولا شيء للأخ من الأم لكونه محجوباً حجب حرمان بالفرع الوارث -البنت- قال صاحب الرحبية فيمن يسقط بهم ولد الأم:

ويفضل ابن الأم بالإسقاط   * بالجد فافهمه على احتياط

وبالبنات وبنات الابن   * جمعاً ووحدانا فقل لي زدني

فتقسم التركة على ثمانية أسهم، للزوجة ثمنها سهم واحد، والباقي للبنت فرضاً ورداً.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.