عنوان الفتوى : حكم رفع المرأة صوتها عمدا
ما حكم رفع صوت المرأة بغير قصدها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإثم إنما يكون فيما وقع قصدا لا ما وقع خطأ من غير تعمد. قال تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب: 5} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الألباني.
هذا على سبيل العموم، وفي خصوص صوت المرأة، فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان عورة فيحرم رفعه بحضرة الأجنبي أم أنه ليس بعورة فلا يحرم، والذي رأينا رجحانه أن صوت المرأة ليس بعورة، وأنه إنما يحرم رفعه إذا كان فيه خضوع بالقول وبحضور أجنبي منها، ففي فتاوى اللجنة السعودية الدائمة للإفتاء: صوت المرأة نفسه ليس بعورة لا يحرم سماعه إلا إذا كان فيه تكسر في الحديث وخضوع في القول فيحرم منها ذلك لغير زوجها، ويحرم على الرجال سوى زوجها استماعه لقوله تعالى: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا {الأحزاب: 32}.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 80929.
وعلى القول الراجح فإنه لا يحرم على المرأة رفع صوتها ولو تعمدت ذلك إذا لم يكن فيه خضوع بالقول ولم تخش منه الفتنة للمستمع.
والله أعلم.