عنوان الفتوى : ما يلزم المرأة إذا انقطع نفاسها وعجزت عن غسل كل جسدها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجتي نفساء منذ 37 يوما وقد انقطع عنها دم النفاس ولكنها تعاني من جرح غائر يمنعها من الغسل لأسبوع آخر على الأقل. فكيف لها أن تتطهر للصلاة؟ وهل يمكن لزوجها أن يجامعها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا انقطع دم النفساء وجب عليها أن تتطهر وتصلي، فإنه لا حد لأقل النفاس في قول الجمهور وحكاه الترمذي إجماعا، فإن لم تستطع أن تغتسل فإنها تغسل ما قدرت على غسله من أعضائها ثم تتيمم للباقي لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. {التغابن:16}. فإن لم تستطع غسل شيء من بدنها وكانت تتضرر بذلك تيممت وصلت وأجزأها ذلك حتى تقدر على الاغتسال فتغتسل.

 ثم إذا تيممت جاز لزوجها أن يجامعها لأنها تطهرت تطهرا مشروعا، وقد قال الله تعالى:  فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ. {البقرة:222}.

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن تعذر عليه الاغتسال لعدم الماء أو لتضرره باستعماله مثل أن يكون مريضا يزيد الاغتسال في مرضه أو يكون الهواء باردا وإن اغتسل خاف أن يمرض بصداع أو زكام أو نزلة فإنه يتيمم ويصلي، سواء كان رجلا أو امرأة، وليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، وليس للمرأة أن تمنع زوجها من الجماع بل له أن يجامعها فإن قدرت على الاغتسال وإلا تيممت. وكذلك الرجل إن قدر على الاغتسال وإلا تيمم. انتهى

 وبه تعلم أن الواجب على زوجتك أن تغسل ما استطاعت من أعضاء بدنها ثم تتيمم للباقي، فإن عجزت عن غسل شيء تيممت فتضرب الأرض ضربة واحدة تمسح بها وجهها وكفيها، ثم تصلي، ويجوز لزوجها جماعها إذا تيممت كما مر.

والله أعلم.


أسئلة متعلقة أخري
المبالغة في تخليل الشعر عند غسل الجنابة
حكم من وجدت أثر نجاسة بعد الاغتسال
حكم الاغتسال بالماء المتساقط من الجسم في الإناء
من خرج منه المنيّ بعد غسله وبعد التبول
الواجب على من عليه جنابة إذا استيقظ بعد انتهاء صلاة الجمعة
أثر لمس الذكر أثناء الغسل
حج من لم يكن يتمضمض ويستنشق في غسل الجنابة
المبالغة في تخليل الشعر عند غسل الجنابة
حكم من وجدت أثر نجاسة بعد الاغتسال
حكم الاغتسال بالماء المتساقط من الجسم في الإناء
من خرج منه المنيّ بعد غسله وبعد التبول
الواجب على من عليه جنابة إذا استيقظ بعد انتهاء صلاة الجمعة
أثر لمس الذكر أثناء الغسل
حج من لم يكن يتمضمض ويستنشق في غسل الجنابة