عنوان الفتوى : يجب الوفاء ببنود العقد ولو مع غير المسلم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أدرس بأمريكا ووقعت مع صاحب المنزل عقداً أحد بنوده ينص على عدم استعمال غسالة الملابس، وذلك، لأن بجوارنا الغسالة العامة ـ وتكلف شهريا حوالي: 30 دولارا ـ فما حكم إخلالي بالعقد واستعمالي الغسالة دون إذن من صاحب المسكن؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العقد شريعة المتعاقدين، يلزم كل واحد منهما الالتزام به، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.

فالمؤمن مطالب بالوفاء بما أبرم من عهود ـ ولو مع غير المسلم ـ والله جل وعلا مدح الموفين بالعهد وأمر بالوفاء بالعقود ـ ولو كانت مع غير مؤمنين ـ  فقال معيباً على اليهود ما عرف من فعلهم لهذه الأفعال: بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ {آل عمران:76}.

وعليه، فلا يجوز لك استعمال الغسالة المذكورة، لما فيه من الاعتداء على حق الغير بغير إذنه ورضاه، فلا بد من التحلل منه بدفع حقه إليه في استخدام الآلة المذكورة، إلا أن يبرئك من ذلك، ولمعرفة شروط التوبة من حقوق الغير انظر الفتوى رقم: 103803.

والله أعلم.