عنوان الفتوى : التوبة من استخدام ممتلكات الغير
ما حكم من قام بطباعة أوراق دينية وثقافية من طابعة المحل من الانترنت مع العلم أنه يعلم أني أتصفح النت ولا خلاف بيني وبينه في التصفح من دون علم صاحب العمل .واستعمال تلفون عند الضرورة . ماذا أفعل إذا تبت من هذا الفعل وماذا أفعل فيما سبق أرده إلى صاحب العمل بدون علمه مثلا ً شراء حبر أو ورق أم أعلمه بما سبق مني؟ وإذا قمت بنفس الفعل السابق لكن مع دفع قيمة طباعة الورقة المتعارف عليها في السوق . أرجو الإجابة أنا مؤمن بالله وملتزم . أرجو الإجابة . وإذا تجاوبوني فلكم مني الشكر والتقدير.
خلاصة الفتوى:
من تمام التوبة تعويض أجرة استخدام ممتلكات الغير أو استحلاله منها. وفي حال التعويض لا يلزم إخبار المالك، بل يكفي رد ذلك بأي وسيلة تتيسر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
لا يجوز لمسلم أن يأخذ من مال أخيه المسلم شيئا إلا برضا منه وطيب نفس؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه منه. أخرجه الدارقطني وأحمد والبيهقي وغيرهم وصححه الألباني.
ولا فرق في هذا بين الاستيلاء على الأعيان التي هي ملك للغير وبين الاستيلاء على منفعة الأشياء المملوكة للغير.
فطباعة الأوراق وتصفح النت واستعمال التلفون، وغير ذلك من استخدام أدوات العمل... كلها تدخل في هذا النهي، ولا تجوز إلا أن يأذن صاحبها في استعمالها. وليس من اللازم أن يكون الإذن صريحا، بل يكفي الإذن العرفي. يقول ابن قدامة: الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي. انتهى.
فمن واجبك أن تتوب إلى الله مما استخدمته من هذه الأدوات دون إذن مالكها. ومن تمام التوبة أن ترد أجرة ذلك الاستخدام، أو تتحلل منه صاحب العمل.
وفي حال رد الأجرة فلا يلزم إخباره بالأمر، بل يكفي تعويض يتناسب مع قدرها، بحيث تشتري له حبرا أو أوراقا أو أثاثا آخر يعادل ذلك.
كما أن من شروط التوبة أن تعقد العزم على أن لا تعود إلى هذا العمل، لا أن تبقى على نية أنك ستفعل مثله وتعوض عنه، فإن ذلك يتنافى مع التوبة.
والله أعلم.