عنوان الفتوى : من جاءها الحيض أثناء الجماع.

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...أنا متزوجة فترة الحيض عندي 7 أيام انقطع الحيض عني في اليوم الخامس ورأيت علامة الطهر التي أعرفها جامعني زوجي وبعد الجماع عاد الدم مرة أخرى.هل يمكن أن تقل فترة أيام الدورة أم أنها ثابتة مهما انقطع الدم. وهل علي وعلى زوجي إثم في ذلك. وما هي علامة الطهرعند المرأة . وماذاعلي فعله. وجزاكم الله خيراسؤال آخر وعذرا للإطالة:جامعني زوجي وبعد انتهاء الجماع ظهر الدم وبدأ الحيض .هل علينا إثم في هذا .وما الواجب فعله. وجزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت عادتك سبعة أيام فانقطع الدم لخمسة أيام ورأيت علامة الطهر التي تعرفينها، فأنت طاهر، تجب عليك الصلاة، ويجوز لزوجك أن يجامعك، ولا يجب الانتظار حتى تكملي سبعة أيام.
وإذا عاد إليك الدم في زمن العادة فهو دم حيض ولا إثم عليكما بالجماع، لأنه حصل في زمن طهر صحيح، وكذا لو جامعك زوجك وبعد انتهاء الجماع، أو أثنائه جاءتك الحيضة فلا إثم عليكما، إلا أنكما إن علمتما بنزول دم الحيض أثناء الجماع وجب عليكما قطعه، لأن المانع منه وجد، وهو نزول دم الحيض، ويمكن أن تزيد فترة الحيض أو تقل، إلا أنه ينبغي للمرأة ألا تستعجل حتى تتيقن وجود علامة الطهر التي تعرفها. وعلامة الطهر عند المرأة هي الجفاف أو القصة البيضاء.
ولمزيد الفائدة راجعي الفتويين رقم:
8293 3893
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يجوز للمرأة موافقة زوجها على الوطء في الدبر
واجب من يجامعها زوجها في الدبر رغما عنها
واجب من أتى امرأته في دبرها
الترهيب من إتيان الزوجة الخنثى من الدبر
جامع زوجته الحائض بواق ذكري جاهلا بالتحريم.. الحكم.. والواجب
مناقشة القول بإباحة إتيان المرأة في دبرها
حكم من يقدم نصائح طبية مخالفة للأحكام الشرعية
لا يجوز للمرأة موافقة زوجها على الوطء في الدبر
واجب من يجامعها زوجها في الدبر رغما عنها
واجب من أتى امرأته في دبرها
الترهيب من إتيان الزوجة الخنثى من الدبر
جامع زوجته الحائض بواق ذكري جاهلا بالتحريم.. الحكم.. والواجب
مناقشة القول بإباحة إتيان المرأة في دبرها
حكم من يقدم نصائح طبية مخالفة للأحكام الشرعية