عنوان الفتوى: إذا آلى من زوجته فعرضت نفسها عليه فوطئها فهل عليها الكفارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل على المرأة كفارة الإيلاء إذا عرضت نفسها على زوجها للجماع؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزوجة لا تلزمها كفارة إيلاء إذا عرضت نفسها على زوجها للجماع، فإن جامعها بعد عرض نفسها عليه لزمته كفارة الإيلاء، لإقدامه على الجماع طائعاً مختاراً، فهي لم تقم بإكراهه على الجماع المذكور، وكفارة الإيلاء هي كفارة يمين وتقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 107238، وراجعي للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 30726.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حلف يمينا ألا يمس زوجته
ترك الزوج الجماع فوق أربعة أشهر هل يعتبر إيلاء
حكم من قال لزوجته: والله لا أقربك إلى يوم الدين
حكم من حلف ألا يقترب من زوجته
الإيلاء من الزوجة قبل الدخول
أحكام من قال لزوجته: حرام علي أولادي إن لمستك
حكم قول الزوج لزوجته: لا أريدك، أو والله لن ألمسك أبدا