عنوان الفتوى : حكم العمل بشركة تقترض بالربا
أعمل في شركة للبنى التحتية، تقوم هذه الشركة ـ في كثير من الأحيان ـ بالاقتراض من المصرف ـ مع إرجاع المبلغ للمصرف بفائدة لاحقا ـ لسداد مراتبات الموظفين، فهل مالها حلال؟ وإن كان عكس ذلك، فهل يتحتم علي تركها؟. أرجو الإجابة في أسرع وقت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاقتراض من البنك بفائدة: أمر محرم شرعاً، لأنه رباً، فلا يحل لهذه الشركة أن تقترض من البنوك الربوية بفائدة، لدفع مرتبات الموظفين أو لغير ذلك من الأغراض.
وأما عن حكم أخذ العمال والموظفين لرواتبهم من الشركة مع اقتراضها من البنك لهذا الغرض: فلا إثم على العمال في أخذ حقوقهم منها، لأن مالها مختلط، ولأن حرمة القرض الربوي تتعلق بذمة المقترض لا بعين المال، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 13221.
وأما حكم بقائك في الشركة مع تلبسها بما ذكرت: فلا مانع منه شريطة أن لا تقوم بعمل محرم فيها.
والله أعلم.