عنوان الفتوى : العمولة جائزة ولو بجهالة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الشرع في العمولة للبيع. علما بأن هذه العمولة لا تزيد من ثمن السلعة. وإذا كان هدف الشركة زيادة المبيعات عن طريق الدعاية لهذه السلعة مقابل العمولة التي تدفعها الشركة؟ الرجاء الإفادة مع الشكر. وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العمولة التي حددتها لك الشركة جائزة، وإن كانت فيها جهالة، لأنها من باب الجعل، والجهالة في الجعل لا تضر إذا كانت لا تمنع التسليم، عند بعض الفقهاء.
هذا ويجب عليك الحذر من ترويج السلعة بالباطل من أجل الحصول على نسبة أكبر، فتقع في الغش المحرم.
والله أعلم.