عنوان الفتوى : حكم من شارك في عمل السحر
أخت زوجي طلقت وأرادت حماتي أن تزوجها من رجل آخر غير زوجها ولكنها رفضت فقامت حماتي بعمل عمل لها لتتزوج (سحر) وقالت لي أن هذا العمل للهداية وطلبت مني أن أذيبه لابنتها في كوب كركدية وفعلت ولكني الآن أشعر بالذنب فماذا أفعل لأكفر عن هذا الذنب؟جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت على علم من أن الذي سقيته لأخت زوجك سحر، فأنت وأم زوجك شريكتان في الإثم الذي يترتب على عمل السحر، وشريكتان أيضاً فيما يترتب على عمل السحر من ضرر يسببه لأخت الزوج من جنون أو نحو ذلك، ويجب عليك أن تتوبي إلى الله تعالى توبة صادقة من مثل هذا العمل، وأن تستسمحي المرأة.
أما إذا لم تكوني على علم من أن هذا الشراب، أو هذه المادة فيها سحر، وإنما غرتك حماتك - كما قلت - فلا إثم عليك فيما بينك وبين الله تعالى في ذلك العمل: لعدم القصد، وإن كنت شريكة في ضمان ما يترتب عليه من ضرر، فإن ماتت من ذلك فعلى عاقلتك نصف ديتها لأنك مباشرة، وإن تمت المباشرة خطأ، وعلى أمها هي النصف الثاني من الدية، لأنها متسببة، وكل من المباشر والمتسبب ضامن، وإن أصابها ضرر دون ذلك، ولم يصل إلى درجة ثلث الدية، فأنت ضامنة له، فإن وصل إلى ثلث الدية فهو على عاقلتك أيضاً.
والله أعلم.