عنوان الفتوى : سفر المدين للعمرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

متزوجة وزوجي مدين لي ولأصحابه بمبلغ كبير من المال وأريد الذهاب للعمرة، فهل يجوز أن أدفع مصاريف العمرة عنه وعن ابني حتى نذهب للعمرة، علما بأنني أفعل ذلك هدية مني له؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يشترط في الحج أو العمرة أن تكون نفقتهما من مال الحاج والمعتمر. وعلى ذلك، فلا حرج على الزوجة أن تبذل لزوجها ما يعتمر به معها، وهذا من الإحسان الذي تشكر وتؤجر عليه، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 18294، ورقم: 37859، ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 35950.

أما من ناحية حكم سفر الزوج مع كونه مدينا لغير زوجته: فإن أذن له غرماؤه فلا إشكال، وإن لم يأذنوا له وكان الدين حالا، فإنه يحق لهم منعه من السفر، قال النووي في روضة الطالبين: إذا أراد السفر من عليه دين فإن كان حالا فلصاحبه منعه حتى يقضي حقه، وإن كان مؤجلا، فإن لم يكن السفر مخوفا، فلا منع، إذ لا مطالبة، فإن كان السفر مخوفا ـ كالجهاد وركوب البحر ـ فلا منع على الأصح مطلقا. اهـ.

وهذا هو مذهب المالكية ـ أيضا ـ إلا أنهم أجازوا له السفر إذا كان الدين حالا ولم يكن قادرا على الوفاء، كما جاء في الموسوعة الفقهية، وراجعي الفتوى رقم: 51296.

وعلى ذلك، فإن كان الدين حالا وهو يستطيع وفاءه، فإنه يجب عليه أن يقضيه قبل سفره للعمرة، وأما إن كان آجلا، أو حالا ولا يستطيع أداءه فله أن يسافر ولو لم يأذنوا.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الحج لمن عليه دين وأقساط
حكم سفر المدين وعليه دين أقساط
هل يجب الحج على من أخذ من ذهب زوجته، وعليه مؤخر الصداق
حكم الصدقة والأضحية والحج لمن عليه ديون
حكم حج من عليه دين
السفر للعمرة بغير إذن الدائنين
حكم الحج لمن عليه ديون وحكم إحجاج الرجل زوجته
حكم الحج لمن عليه دين وأقساط
حكم سفر المدين وعليه دين أقساط
هل يجب الحج على من أخذ من ذهب زوجته، وعليه مؤخر الصداق
حكم الصدقة والأضحية والحج لمن عليه ديون
حكم حج من عليه دين
السفر للعمرة بغير إذن الدائنين
حكم الحج لمن عليه ديون وحكم إحجاج الرجل زوجته