عنوان الفتوى : كيفية إطعام المساكين في كفارة اليمين
سؤالي عن كفارة يمين ولكن لا أعلم بالضبط كيف أطعم عشرة مساكين هل من الممكن إعطاؤهم مالا أم يجب إعطاؤهم طعاما ليأكلوه؟ وإذا كان يمكن أن أعطيهم نقدا هل يسمح لي إعطاؤهم من فئة العشرات يعني أدفع مائة لعشرة على حسب إمكانياتي، وأريد أن أخبركم أني لا أذكر كم كفارة واجبة علي ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أداء كفارة اليمين إطعاماً يكون بإطعام عشرة مساكين غداء أو عشاء، ولذلك فإن بإمكانك أن تجمعي عشرة مساكين في بيتك أو في المطعم أو في غيره وتطعميهم، أو تعطي كل واحد بمفرده طعاماً مستقلاً سواء كان ذلك في وقت واحد أو في أوقات متفرقة.
وإذا كانت القيمة أنفع المساكين فلا بأس بإعطائهم قيمة الطعام نقوداً عند بعض أهل العلم، ولا يمكننا تحديد هذه القيمة لأن المعتبر هو الإطعام وقيمته تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، وبإمكانك أن تعرفي قيمة الطعام (كيلو ونصف من أوسط ما تطعمون) في بلدكم وتعطي ثمنه للمسكين.
وعليك أن تحتاطي لما عليك من الكفارات فتكفري عن المشكوك فيه، فإن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 23614.
والله أعلم.