عنوان الفتوى : هل يصح العقد إذا أجبر الولد على نكاح من لا يريد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إجبار شخص على أن يعقد على فتاة من أقربائه والشاب رافض لأن بينه وبين إخوتها مشاكل ووالد العريس أي الشاب حلف أنه سوف يطرد الشاب إذا لم يوافق. فما رأيكم هل يجوز العقد أو لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال أن الأب يريد أن يجبر ابنه على الزواج من فتاة لا يريد الابن الزواج بها، وهذا غير جائز للأب.

أما بخصوص الابن فإن استطاع أن ينفذ رغبة أبيه فهذا أفضل ويستحب له ذلك ولكنه لا يلزمه بحال ولا يكون عاقا بامتناعه من ذلك.

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد، فلا يكون عاقا كأكل ما لا يريد، أي أكله. انتهى.

فإن أقدم الابن على هذا الزواج بغير رضاه تحت ضغوط أبيه فإما أن يكون إقدامه وهو كاره غير مكره وإما أن يكون إقدامه وهو كاره مكره، وقد بينا حكم زواج الكاره في الفتوى رقم: 13901، وبينا حكم زواج المكره في الفتوى رقم: 47833.

والله أعلم.