عنوان الفتوى : الزكاة في مال المضاربة هل تخرج قبل قسمة الربح أم بعده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص يملك محلا لبيع الذهب ويملك الذهب الذي فيه طبعا، استأجر شخصا للعمل فيه على نسبة من الربح. عند إخراج زكاة المال عن البضاعة هل تخرج الزكاة قبل تقسيم الأرباح وتعتبر الزكاة من المصاريف ثم يتم تقسيم الأرباح أم أن الأرباح تقتسم ثم يزكي كل منهما عن نفسه. والسبب أن مبلغ الزكاة سيكون كبيرا على العامل بالمحل لأنه لا يملك المال أصلا. أفتونا مأجورين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أولا أن جعل الأجرة جزءا من الربح محل خلاف بين أهل العلم، وقد أوضحنا هذا الخلاف في الفتويين: 66937،  70079. فعلى القول بعدم جواز هذه الصورة فإن للأجير أجرة المثل ولصاحب المحل جميع الربح وعليه إخراج جميع الزكاة لأن المال والربح ملك له.

 وأما على القول بجواز هذه المعاملة فإن حكمها  في هذا حكم مال المضاربة، والراجح أن الزكاة في مال المضاربة تخرج من الربح قبل قسمته على ما أوضحناه مفصلا في الفتوى رقم: 115620.

والله أعلم.