عنوان الفتوى : لا يحق للزوجة الامتناع عن زوجها لمرض غير منفر ولا معدٍ
أنا شخص عادي مسلم، قد أصابني مرض البهاق في بعض أجزاء جسمي منذ ما يقارب السنة، ومنذ ذلك الحين زوجتي تعافني ولا أمارس معها الجنس منذ تلك الفترة، وأقوم بمعيشتها وكل حقوقها من مسكن وملبس وعلاج كاملة، مع العلم أنني في بداية الخمسينيات من العمر، ولي ولد واحد بالجامعة، ونفسي تتوق إلى النساء، مع العلم أن زوجتي سيئة الأخلاق، وأحافظ على أسرتي حتى الآن بسبب الولد. الرجاء الفتوى وأني الآن قد ضقت ذرعاً بمعيشتي، وأحس يومياً أني في حالة أسوأ من الأمس، مع العلم أن مرض البهاق يزداد بزيادة التوتر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على المرأة طاعة زوجها في الاستمتاع، ولا يجوز لها الامتناع ما لم يكن لها عذر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.
فإذا كان المرض الذي أصابك مرضاً معدياً تخشى الزوجة من انتقاله إليها، أو كان منفّرا تتأذى به زوجتك تأذياً غير محتمل في العادة، فإنها تعذر بذلك في امتناعها من معاشرتك ولا تعد ناشزا به، وفي هذه الحال تكون مخيرا بين طلاقها وبين إمساكها والصبر على هذه الحال، وبإمكانك إذا كنت قادرا أن تتزوج زوجة ثانية لا تتأذى من ذلك المرض تعفّ بها نفسك، أمّا إذا كان مرضك غير معدٍ، ولم يكن مما تتأذى منه النفوس عادة فلا عذر لها في الامتناع عن معاشرتك، ولا عبرة بمجرد نفرتها، وتكون في هذه الحال ناشزا يسقط حقها في النفقة. جاء في حواشي تحفة المحتاج: .....وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ جَوَابُ السُّؤَالِ عَنْ رَجُلٍ ظَهَرَ بِبَدَنِهِ الْمُبَارَكُ الْمَعْرُوفُ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ أَخْبَرَ طَبِيبَانِ أَنَّهُ مِمَّا يُعْدِي أَوْ تَأَذَّتْ بِهِ تَأَذِّيًا لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً لِمُلَازِمَتِهِ مَعَ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ تَنْظِيفِ مَا بِبَدَنِهِ فَلَا تَصِيرُ نَاشِزَةً بِامْتِنَاعِهَا، وَإِنْ لَمْ يُخْبِرَا بِذَلِكَ وَلَازَمَ عَلَى النَّظَافَةِ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ بِبَدَنِهِ مِن الْعُفُونَاتِ مَا تَتَأَذَّى بِهِ عَادَةً وَجَبَ عَلَيْهَا تَمْكِينُهُ وَلَا عِبْرَةَ بِمُجَرَّدِ نَفْرَتِهَا، وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ الْقُرُوحُ السَّيَّالَةُ وَنَحْوُهَا مِنْ كُلِّ مَا لَا يُثْبِتُ الْخِيَارَ وَلَا يُعْمَلُ بِقَوْلِهَا فِي ذَلِكَ بَلْ بِشَهَادَةِ مَنْ يُعْرَفُ حَالُهُ لِكَثْرَتِهِ عِشْرَةً لَهُ.
والله أعلم.