عنوان الفتوى : لا يجوز التخلف عن الجمعة لمن وجبت عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صيدلية تقدم خدمة التوصيل للمنازل, ويقوم بهذا صبيان كبيران (تجب عليهم صلاة الجمعة) عند وقت خطبة وصلاة الجمعة أحدهم يذهب للصلاة والآخر يقول لي إن به مرضا في ظهره لا يمكنه من الجلوس كثيرا فيذهب عند الإقامة، وحاولت مرارا أن أقنعه للذهاب لسماع الخطبة فلم يستجب، ويظل فى الصيدلية. فهل يجوز إرساله في توصيل الطلبات أثناء الخطبة، مع العلم أنني لا أبيع إلا لمن لا تجب عليهم الصلاة في وقت صلاة الجمعة كما علمت من أحد العلماء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فقد أجمع الفقهاء على أن صلاة الجمعة لا تجب على المرأة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8613 . واتفقت المذاهب الأربعة على جواز التبايع بين من لا تجب عليهم الجمعة بعد النداء الثاني، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 24492. وعلى ذلك فلا بأس أن تبيع المرأة لمن لا تجب عليهم الجمعة بعد النداء الثاني.

وأما مسألة إرسال من وجبت عليه الجمعة ويتخلف عن حضور الخطبة، لتوصيل الطلبات أثناءها، فهذا لا يجوز لأنه يعتبر إقرارا له على تكاسله عن الواجب، فإن السعي للصلاة عند الشروع في الأذان الثاني واجب، ولا يجوز البيع ولا الشراء من ساعتها، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. {الجمعة: 9}. وراجعي في ذلك الفتويين: 13681 ، 23525.

ثم ننبه السائلة على ضرورة معاملة هذين الصبيين معاملة الرجال الأجانب، طالما أنهما وجبت عليهما صلاة الجمعة، فلا تجوز مع أمثالهم الخلوة ولا إبداء شيء من الزينة ونحو ذلك.

والله أعلم.