عنوان الفتوى : حصل شجار بينه وبين زوجته فطلبت الطلاق فطلقها ثم ندم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حدث شجار حاد بيني وبين زوجتي البارحة وكان هناك كثير من الشتم والسب بيننا وطلبت مني الطلاق وطلقتها ، وأنا لم أكن أقصدها فعلاً ، وندمت كثيراً على تلفظي بها ، ولا أعلم ماذا افعل الآن؟ وما الحكم إذا وقعت الطلقة بيننا؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله

إذا طلق الرجل زوجته بلفظ صريح كقوله : أنت طالق ، أو مطلقة ، أو طلقتك ، وقعت عليها طلقة واحدة ، ولو قال : ما قصدت الطلاق ؛ لأن الطلاق الصريح لا تشترط فيه النية ، لكن إن كان الطلاق في شدة غضب ، بحيث كان الغضب هو الحامل على الطلاق ولولاه ما  طلق ، فإن الطلاق لا يقع عند جمع من أهل العلم .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن تسيء إليه زوجته وتشتمه ، فطلقها في حال الغضب فأجاب :

"إذا كان الطلاق المذكور وقع منك في حالة شدة الغضب وغيبة الشعور ، وأنك لم تدرك نفسك، ولم تضبط أعصابك، بسبب كلامها السيئ وسبها لك وشتائمها ونحو ذلك ، وأنك طلقت هذا الطلاق في حال شدة الغضب وغيبة الشعور ، وهي معترفة بذلك ، أو لديك من يشهد بذلك من الشهود العدول ، فإنه لا يقع الطلاق ؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على أن شدة الغضب – وإذا كان معها غيبة الشعور كان أعظم - لا يقع بها الطلاق .

ومن ذلك : ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) .

قال جماعة من أهل العلم : الإغلاق : هو الإكراه أو الغضب ؛ يعنون بذلك الغضب الشديد ، فالغضبان قد أغلق عليه غضبُه قصدَه ، فهو شبيه بالمعتوه والمجنون والسكران ، بسبب شدة الغضب ، فلا يقع طلاقه . وإذا كان هذا مع تغيب الشعور وأنه لم يضبط ما يصدر منه بسبب شدة الغضب فإنه لا يقع الطلاق .

والغضبان له ثلاثة أحوال :

الحال الأولى : حال يتغيب معها الشعور، فهذا يلحق بالمجانين ، ولا يقع الطلاق عند جميع أهل العلم .

الحال الثانية : وهي إن اشتد به الغضب ، ولكن لم يفقد شعوره ، بل عنده شيء من الإحساس ، وشيء من العقل ، ولكن اشتد به الغضب حتى ألجأه إلى الطلاق ، وهذا النوع لا يقع به الطلاق أيضاً على الصحيح .

والحال الثالثة : أن يكون غضبه عادياً ليس بالشديد جداً ، بل عادياً كسائر الغضب الذي يقع من الناس ، فهو ليس بملجئ ، وهذا النوع يقع معه الطلاق عند الجميع " انتهى من فتاوى الطلاق ص 19- 21، جمع: د. عبد الله الطيار، ومحمد الموسى .

ثانياً :

إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية ، جاز له أن يراجعها ما دامت في العدة ، فإن انقضت العدة لم ترجع له إلا بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت بذلك .

وانظر جواب السؤال رقم (11798) .

وينبغي أن تحذر من استعمال ألفاظ الطلاق في غضبك ورضاك فإن الطلاق لم يشرع للتنفيس عن الغضب .

والله أعلم .