عنوان الفتوى : المسائل التي اختلف فيها أهل ا لعلم في غسل الجنابة
أريد شرحا كاملاً من عدد من المذاهب عن غسل الجنابة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد مضى بيان كيفية الاغتسال بياناً مفصلاً في الجواب رقم: 6133 وفيه تقسيم الغسل إلى مجزئ وكامل، فليراجع.
والعمدة في ذلك ما صح من الأحاديث في بيان كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم، ونزيد هنا ذكر بعض المسائل التي وقع الخلاف فيها بين أهل العلم، من ذلك:
المسألة الأولى: اختلافهم في دلك الجسد باليد عند الغسل، هل هو شرط في صحة الغسل أم لا؟
والصحيح عدم الاشتراط، وهو مذهب جماهير العلماء، وخالف في ذلك مالك وأصحابه، رحمهم الله جميعاً.
المسألة الثانية: اختلفوا في اشتراط النية للغسل، فمذهب الجمهور أن النية شرط للغسل، كما هي شرط للوضوء، وهذا هو الصحيح، وخالف في ذلك الحنفية، فقالوا: بعدم اشتراط النية.
المسألة الثالثة: اختلافهم في المضمضة والاستنشاق، فذهب أبو حنيفة إلى وجوبهما في الغسل، وهو مشهور مذهب الحنابلة، وذهب الجمهور إلى عدم وجوبهما وهو الصحيح، بل هما سنة من سنن الغسل.
المسألة الرابعة: اختلافهم في الترتيب أي بين الرأس والجسد في الغسل، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الترتيب، والصحيح عدم وجوبه.
والله أعلم.