عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في تطهير ما شك في نجاسته
بالأمس كنت أقضي حاجتي وكان الحمام من النوع العربي وكان مسطحا الأمر الذي رأيت معه رذاذ بول متناثر على يدي وذراعي من مكان مسكي للعضو الذكري، ومن كثرة تناثره خشيت أن يكون قد أصاب ملابسي، لأنه كان كثيرا وأنا ـ قدر استطاعتي ـ حاولت جاهدا أن أتنحى عنه، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك هو غسل ما رأيته من رذاذ البول على يدك وذراعك ـ كما ذكرت ـ ولا تتنجس ثيابك بمجرد الشك فى إصابتها، ولا يلزمك البحث عما إذ كانت أصابتها نجاسة البول أم لا، والتعمق في البحث عن أمر الطهارة من البدع عند بعض أهل العلم، ففي بريقة محمودية للخادمي الحنفي: النوع الأول في كون الدقة في أمر الطهارة والتفتيش والتعمق فيه بدعة. انتهى.
والشك في إصابة ثيابك برذاذ البول لا يترتب عليه لزوم النضح عند كثير من أهل العلم، قال ابن مفلح الحنبلي في الفروع: ولا يلزم تطهير ما شك في نجاسته بالنضح. انتهى.
وبهذا تعلم أن صلاتك بهذه الثياب صحيحة ولا شيء عليك.
وعند المالكية يجب النضح إذا حدث الشك في إصابة النجاسة، ومَن تركه عامدا بطلت صلاته ووجب إعادتها، وتاركه نسيانا أو عجزا يعيد الصلاة في وقتها ـ فقط ـ فإذا خرج وقتها فلا شيءعليه، ففي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: وإن شك شخص في إصابتها أي النجاسة لثوب أو حصير أو خف أو نعل وجب نضحه، فلو غسله أجزأ، ومثله الظن الضعيف, فإن قوي فالغسل لا إن توهم فلا شيء عليه، وإن ترك النضح وصلى أعاد الصلاة كالغسل أي كما يعيد الصلاة تارك غسل النجاسة المحققة، فالذاكر القادر يعيد أبدا والناسي أو العاجز في الوقت, والقول بالوجوب أشهر من القول بالسنية هنا، لورود الأمر من الشارع بالنضح. انتهى.
والنضح هو رش قليل من الماء على المحل المشكوك في إصابته بالنجاسة، وبناء على ذلك فإذا كنت قد أديت الصلاة من غير نضح عامدا وجب إعادتها عند المالكية، وإن نسيت أو عجزت فلا شيء عليك بعد خروج وقت الصلاة، ولا يتنجس فراش المسجد ولا تلك الأشياء التي لمستها بعد ذلك ما دمت شاكا في إصابة تلك النجاسة وقد غسلت ما تحققت أنه أصاب يدك وذراعك، وننصحك بعدم فتح باب الوسوسة على نفسك فلا تلتفت لمثل تلك الأوهام والشكوك.
والله أعلم.