عنوان الفتوى : هل يراعى العرف إذا كان يمنع الاستمتاع بين الزوجين إلا بعد الزفاف
فقد أكرمني الله بالعقد الشرعي على زوجتي بل وتثبيت ذلك العقد في المحاكم الشرعية، فهي الآن زوجتي شرعاً وقانوناً وإني أحظى برؤيتها والخلوة الشرعية بها في بيت أهلها كون العرس لم يستكمل لحين اكتمال أغراض بيت الزوجية، والحال أن زوجتي الآن في بيت أهلها وأنتظر وإياها استكمال بعض الأمور المادية لإعلان ليلة العرس. أما سؤالي: فنحن في عرفنا نسمى خاطب وخطيبة كون ليلة العرس لم تحدث بعد، وأهل زوجتي وبالرغم من أنهم يوفرون لي الخلوة الشرعية إلا أنهم لا ينفكون ينبهون ابنتهم عن ضرورة إبقاء مسافة بيني وبينها وأن لا تمكنني من نفسها من حيث القبلة والعناق كوننا خاطبين، وقد زاد الطين بلة بعض الفهم الخاطئ لمفهوم الخطبة بين المصطلح الشرعي والعرف عندنا، والآن من بعد إذنكم ماذا يحل لي بعد ما بينت ما بيني وبين زوجتي من عقد شرعي ومثبت في المحكمة الشرعية في أثناء فترة الملكة ريثما يتم وقت الزفاف وإشهار الزواج، علماً أننا بعادتنا عند عقد القران يجتمع من أهلي وأهل الفتاة الجمع الكبير( الجاهة) وأني مقيد بالفهم المتضارب للخطبة والزواج فأرجو البيان وشكرا لكم؟ قد علمت الحكم لكن الفتوى لأهل زوجتي قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان العقد الشرعي قد اكتمل بأركانه من حضور ولي المرأة أو مَن ينوب عنه مع شاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على العقد فقد صارت المخطوبة زوجة لك يجوز الاستمتاع بها كيفما شئت حتى بالجماع في غير الدبر.
قال المواق المالكي فى التاج والإكليل: ابن عرفة : صحيح النكاح والملك المستقل يبيح الاستمتاع بالحليلة في غير الدبر. انتهى.
لكن من حق الزوجة ومن حق أهلها أن يمنعوها من الزوج- دخولا واستمتاعا وسفرا- إلى أن يسلم لهم ما حل من المهر.
قال خليل بن إسحاق: ووجب تسليمه إن تعين وإلا فلها منع نفسها وإن منعته من الدخول والوطء بعده، والسفر إلى تسليم ما حل...
وإذا سلم الزوج المهر لم يعد من حق الزوجة أو أهلها منعه منها.
لكن إذا كان العرف يقتضي شيئا من ذلك فالأولى مراعاة عرف البلد وكذلك الحال إذا حصل اتفاق أو شرط على هذا الأمر عند العقد، وراجع في ذلك الفتويين: 29593، 2940.
والله أعلم.