عنوان الفتوى: الإقراض مقابل العمل لدى الجهة المقرضة يعتبر ربا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم العمل لدى قطاع إيراداته عن طريق إعطاء قروض ثم إلزام المقترض بعمل دراسات له يقوم بها القطاع ويحصل بذلك على مقابل ويخصم من هذا الإيراد كل المصاريف ومنها الرواتب ثم يضاف على الربح المتبقي الإيرادات الأخرى علما بأن الإيرادات الأخرى ربوية كلها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا القطاع يقوم بإقراض من جاءه مقابل أن يشترط على المقترض كون القطاع هو الذي يقوم بالدراسة للمشروع مقابل مبلغ أو نسبة، فهذا من باب القرض الذي جر على المقرض نفعاً وهو الربا المحرم، والمال المكتسب من هذا حرام، وذكرت في سؤالك أن الإيرادات الأخرى ربوية أيضاً.
وعليه، فلا يجوز العمل عند هذا القطاع، لأن العمل معه يدخل في التعاون على الإثم والعدوان، والله تعلى يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].
وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء" .
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تسديد الدين بالمثل وليس بالقيمة
استدانة أحد الشركاء مبلغاً ورده للشركة مع فوائد لا يجوز
حكم رد الدين من اللقطة، وهل يجوز قبوله
لا حرج في استلاف القوت ورد مثله في الزمن المتفق عليه
تسمية البنك الزيادة على القرض ب( خدمات ) حيلة شيطانية
المماطلة من القادر على سداد الدين حرام
لا حرج في الادخار المذكور إذا تحقق ضابطان