عنوان الفتوى : نقصان المال هل يعفي من الزكاة
أريد أن أستفسر عن زكاة مال كان عندي، وقد صرفت بعضه فاشتريت مليون دينار عراقي1424هـ بـ 3200 ريال، وبعت 500 ألف منه ـ تقريبا 1426هـ ومازال عندي 475000 ألف دينار ـ هذا أولا: الله يعينك على أسئلتي الكثيرة ـ وثانيا: اشتغلت في الأسهم تقريبا شهر 11 من عام 1426هـ ووضعت مبلغا يقارب 230 ألف ريال، والآن قيمتها 25000 ألفا فقط، فكم زكاتها؟ وآخر سؤال: أخي الصغير يريد أن يتزوج وحددت له مبلغ 3500 ريال من زكاة هذا المال، مع أنه مؤذن في مسجد وراتبه الشهرى 1300 فقط، ونويتها زكاة، فهل تقبل مني؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزكاة تجب في النقود والعروض التجارية عندما يحول الحول وهي بالغة النصاب، وبناء عليه فيلزمك التعرف على حساباتك، وانظر في حساب كل سنة وأخرج زكاتها، وقد بينا تفصيل القول في زكاة الأسهم في الفتويين رقم: 22816، ورقم: 47097.
ولا يسقط الزكاة كون المال قد نقص، فإن كل سنة يجب إخراج زكاتها فورا وتكون الزكاة في ذمة المزكي فحاول التعرف على حساب كل سنة وإخراج الزكاة عنها بحسب المبلغ الموجود عند نهاية الحول.
وأما إعطاء الزكاة للقريب؟ فإن كان من أهلها فهو مجزئ، والأجر فيها أعظم من إعطائها لغيره، لما في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. رواه أحمد والحاكم.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 35577، 103538، 106763، 121174، 124010.
والله أعلم.