عنوان الفتوى : حكم العمل في مطعم لتوصيل البيتزا ومنها بيتزا لحم الخنزير

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

منذ سنتين وأنا أبحث عن عمل ولم أجد إلا عملا في مطاعم البيتزا، وعملي هو إيصال البتزا من المطعم إلى بيت الزبون وفي عدة مرات رفضت هذا العمل بسبب أن أغلب المطاعم تبيع البتزا من عدة أنواع مثلا: بيتزا بالجبن، أو بلحم البقر، أو بالدجاج، أو بلحم الخنزير، فيشترط علي صاحب المطعم أن أوصل للزبون أي نوع من هذه الأنواع ـ ومن ضمنها لحم الخنزير ـ فما هو الحكم الشرعي لهذا العمل؟ علما أنه لا يناسبني أي عمل آخر، لأن عندي مشكلة بالقدمين ولا أستطيع الوقوف إلا لفترات بسيطة وأشعر بعدها بألم شديد في القدمين إذا وقفت لمدة عشر دقائق، علما أنني أعيش في كندا ومتزوج وعندي أربعة أطفال ـ والحمد لله ـ وعندنا قوت يومنا ويزيد ونسكن في بيوت الدولة. كتبت كل هذه التفاصيل، لأنني في أشد الحيرة وشغلي الشاغل أن ألتمس العمل في الحلال الذي يرضى به عني ربي ـ وهو أعلم بما في قلوب العالمين ـ فأرجو أن تمحصوا جيدا سؤالي وأن تكون الإجابة شافية ومن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن أقوال العلماء الربانيين.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فطالما أن صاحب العمل يشترط على السائل أن يوصل كل الأنواع ـ بما فيها الحرام ـ فإن هذا العمل لا يجوز وهو من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

فعلى السائل الكريم أن يترك هذا العمل ويبحث عن عمل آخر يناسب حالته الصحية يسد به حاجته وحاجة أسرته، فإن لم يتيسر له عمل غيره ولم يكن عند مال ينفق منه على نفسه وعلى من وجبت عليه نفقتهم، فلا مانع من البقاء فيه مع التقلل من توصيل الخنزير قدر طاقته، وإنما جاز له ارتكاب المحرم لمكان الضرورة، كما قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}.

أما عن المال المكتسب من هذا العمل في حال الاضطرار إليه، فالواجب على السائل أن يتخلص من جزء من الراتب بنسبة العمل المحرم الذي يقوم به، وهذه النسبة تكون تحديدا إن أمكن تحديدها، فإن لم يمكن تحديدها قدرت بغالب الظن.

فإن احتاج إلى هذه النسبة لسد ضرورة حقيقية من نحو مأكل أو علاج ونحو ذلك مما لا غنى عنه لنفسه، أو لمن يعول، جاز له أن  يأخذ منه بقدر حاجته، ووجب عليه التخلص من الباقي، لقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {البقرة:173}.

وقد سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: 59615، ورقم: 117246.

والله أعلم.