عنوان الفتوى : التزام المسلم بقوانين البلد التي يقيم بها ودخلها بأمان
أنا أعيش مع زوجي في بلد أجنبي وقد حاول اجتياز الكثير من الاختبارات الصعبة، لكي يحصل على ترخيص مزاولة مهنة تمكنه من العمل كطبيب وقد اجتاز كل الاختبارات ماعدا اختبار واحد، ـ وللأسف ـ هنا لا يسمحون لأي شخص من دخول أي اختبار أكثر من 5 مرات وبعدها يمحى اسمه من سجل الاختبارات ويقولون له حاول أن تبحث عن أي مجال آخر، وزوجي لا يستطيع القيام بأي عمل آخر، حيث إن ظروفه الصحية تدهورت جدا وعمره الآن 50 سنة وهو الآن بغير عمل ونحن نعيش من راتب خصصته لنا الحكومة بشكل مؤقت، لأننا لا نعمل، ولكن الراتب هذا لايكاد يكفى إيجار البيت ـ المكون من غرفة واحدة ـ وأكلنا، ولا يكفى أي شيء آخر، وأحيانا أقوم بتعليم أطفال المسلمين القرآن مقابل أجر وأدخر هذه النقود لشراء أي شيء مما قد أحتاجه أنا وزوجي، ولأن الحكومة أخبرتنا أن هذا الراتب الشهري مؤقت ومن الممكن قطعه في أي وقت، لهذا أقوم بتعليم الأطفال مقابل أجر وادخار هذا المال في حالة قطع المعونة الشهرية لأصرف منه، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالكم ويرزقكم من فضله، ثم لتعلموا أن المسلم إذا دخل بلاد غير المسلمين بعهد وأمان، فإنه يلزمه الالتزام بقوانين البلد وتجنب ما لا يسوغ له القانون أن يأخذه إلا ما دعت إليه الضرورة التي تبيح المحرم، فإذا كان هذا الراتب لا يعطى إلا لمن لا دخل له فيتعين عليكم عدم أخذه، كما قدمنا في الفتويين رقم: 74275، ورقم: 120726، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 2007، 23168، 114297.
والله أعلم.