عنوان الفتوى : هل يشرع قضاء ما فات من صيام الست من شوال
صمت خمسة أيام من شوال ثم أفطرت، ثم جاءني الحيض. فهل يكتب لي صيام ستة من شوال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم مشروعية قضاء الست من شوال لأنها سنة من وقت مخصوص فلا تحصل في غيره، وعلى هذا القول فإن لك ثواب ما صمته من الأيام ولا يشرع لك قضاء اليوم الذي فاتك صومه، لكن يرجى لك حصول أجره بنيتك.
قال البهوتي في كشاف القناع: ولا تحصل الفضيلة بصيامها في غير شوال لظاهر الأخبار. انتهى.
وقال العلامة ابن باز رحمه الله: ولا يشرع قضاؤها بعد انسلاخ شوال، لأنها سنة فات محلها، سواء تركت لعذر أو لغير عذر.
وقال أيضاً رحمه الله: صيام الأيام الستة من شوال عبادة مستحبة غير واجبة، فلك أجر ما صمت منها، ويرجى لك أجرها كاملة إذا كان المانع لك من إكمالها عذراً شرعياً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً. روه البخاري في صحيحه. وليس عليك قضاء لما تركت منها. انتهى.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن من فاته الست من شوال أو شيء منها فإنه يقضيه في ذي القعدة.
جاء في نهاية الزين من كتب الشافعية: وتفوت بفوات شوال ويسن قضاؤها.
وفي حواشي تحفة المحتاج: قوله سن له صوم ست من ذي القعدة، لأن من فاته صوم راتب يسن له قضاؤه. أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي حكماً وتعليلاً. انتهى.
وعلى هذا القول فالمشروع لك لتحصيل كمال الأجر هو أن تقضي ذلك اليوم الذي فاتك بسبب الحيض، وذهب بعض العلماء إلى أن صومها يصح في جميع السنة ولا تكون قضاء وأن شوال غير مخصوص بإرادة صومها فيها.
قال ابن مفلح في الفروع: ويتوجه احتمال: تحصل الفضيلة بصومها في غير شوال، وفاقا لبعض العلماء، ذكره القرطبي، لأن فضيلتها كون الحسنة بعشر أمثالها، كما في خبر ثوبان ويكون تقييده بشوال لسهولة الصوم لاعتياده رخصة، والرخصة أولى. انتهى.
وتعقبه المرداوي في الإنصاف قائلاً: قلت: وهذا ضعيف مخالف للحديث، وإنما ألحق بفضيلة رمضان لكونه حريمه، لا لكون الحسنة بعشر أمثالها، ولأن الصوم فيه يساوي رمضان في فضيلة الواجب. انتهى.
والحاصل أن الأولى لك والأفضل إن شاء الله تعالى هو أن تقضي ذلك اليوم طلباً لكمال الأجر.
والله أعلم.