عنوان الفتوى : خروج المعتدة من وفاة زوجها لزيارة أولادها
توفي والدي رحمه الله وترك والدتي وهي امرأة كبيرة ولها أولاد في الرياض وخارجها وهي الآن في عدتها وتريد أن تزورهم أو تزور غيرهم فما حكم ذلك ؟
الحمد لله
"المحادة التي توفي عنها زوجها تلزم بيتها ولا تخرج؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمتوفى عنها: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله) ، فالمحادة تلزم بيتها ولا تلبس الملابس الجميلة ولا تتطيب، ولا تكتحل ولا تلبس الحلي، خمسة أمور تلزم المحادة :
الأول : لزوم البيت حتى تنتهي العدة .
الثاني : عدم لبس الثياب الجميلة ، ولكن تلبس الثياب غير الجميلة من أسود وأخضر
وأزرق لكن غير جميلة .
الثالث : عدم الحلي من الذهب والفضة والماس واللؤلؤ وغير ذلك ، فلا تلبس الحلي ،
والساعة من الحلي؛ لأنها للجمال والزينة.
الرابع : عدم الكحل، فلا تكتحل ولا تجعل في وجهها من الزينات التي يعتادها النساء
اليوم غير الماء والصابون ونحو ذلك.
الخامس : الطيب، فعليها ترك الطيب بأنواعه إلا عند الطهر من حيضها .
ولها الخروج لحاجتها كالمحكمة والمستشفى أو السوق" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (22/199) .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |