عنوان الفتوى : واجب من وقع على أمر لم يره ولم يسمع به
قابلني أحد الأشخاص وأنا خارج من العمل وطلب مني التوقيع على ورقتين بعد أن أقنعني أني بذلك سأساعده في استرداد حقه من شخص قام بالنصب عليه بمبلغ يقارب المليون جنيه، وقد قمت بالتوقيع باسمه هو حتى لا يشابه توقيعه عند استكتابه على أن يقوم شخص أخر بتبديل الأوراق الحقيقية التي وقع عليها هو. بما أني وقعت عليه فهل علي إثم إذ أني أدركت أن هذا العمل خطأ لأني افترضت صدقه؟ وهل تعد شهادة زور ؟ وهل علي مساءلة قانونية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما قمت به إنما هو تزوير والتزوير محرم شرعا، فعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه.
وإذا كان لهذا الشخص حق عند غيره فليطلبه بالطرق الشرعية، أما أن يستعين بك للتوقيع والشهادة على أمر لم تره ولم تسمع به فلا ريب أن هذا لا يحل لك أن تفعله، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى وإصلاح ما أفسدته بتوقيعك إن كان ترتب عليه فساد كأخذ مال الغير بدون حق ونحو ذلك.
وأما بخصوص المساءلة القانونية فيمكنك سؤال أهل الاختصاص عن ذلك.
والله أعلم.