عنوان الفتوى : الطهارة ليس شرطا في صحة السعي
شخص نزل منه شيء لا يدري أمني أم مذي؟ ولا يدري أبعد الطواف؟ أم أثناء السعي؟ فماذاعليه؟ وإن كان شاكاـ لأن به وسواسا قهريا شديداـ فعلى ماذا يبني؟ ولا يستطيع أن يؤدي عمرة قريبا، لأنه عاد إلى بلده، وهل يلزمه أيضا ذبح؟ وإن كان عليه ولم يستطعه، فماذا يفعل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الشخص قد طاف طاهرا من الحدثين، وشك هل أمذى أو أمنى بعد الطواف في السعي أو قبله؟ فلا شيء عليه ونسكه صحيح ـ سواء كان حجا أوعمرةـ وذلك لأن الطهارة من الحدث والنجس ليست شرطا في صحة السعي، وإنما هي مسنونة، جاء في الروض المربع مع حاشيته: وتسن فيه أي في السعي الطهارة من الحدث والنجس كبقية المناسك، في قول أكثرأهل العلم، وفي الإنصاف: سنة بلا نزاع، لأنه أكمل، ولا تجب، لأنه عبادة لا تتعلق بالبيت، بل كالوقوف بعرفة فاستحب له الطهارة ولم تجب فيه، فلو سعى محدثا أو نجسا أوعريانا أجزأه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالطهارة فيه، وليس بصلاة فيشترط له ما يشترط لها من طهارة وستارة ونحو ذلك. انتهى.
ونصيحتنا لهذا الرجل إذا كان موسوسا أن يعرض عن الوسواس جملة فلا يلتفت إليها، لأن الاسترسال مع الوساوس من أعظم ما يجلب على الإنسان الشر في دينه ودنياه، وانظر الفتوى رقم:51601، فإذا كان موسوسا، فإنه يلهو عن كل شك ووهم يعرض له، فإن شك، هل أحدث أو لا؟ فليبن على الأصل وهو أنه لم يحدث، وإن شك هل أفسد طوافه أو صلاته أو غيرذلك أولا؟ فعليه أن يعرض عن هذا كله ويطرحه وراء ظهره.
والله أعلم.