عنوان الفتوى : المتزوج بأكثر من واحدة هل يقضي للزوجة الثانية مدة السفر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوج وأعيش مع زوجتي خارج بلدي، وتزوجت بأخرى ولم أستطع عمل إقامة دائمة لها في البلد الذي أعيش فيه، وهي الآن تقيم في بلدي الأصلي، وسؤالي: فعندما أعود لبلدي الأصلي فترة شهر أو أكثر للإجازة، فهل فترة الإجازة كلها من حق الزوجة الثانية؟ أم أقسم الأيام بينهما؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك العدل بين زوجتيك في المبيت ـ سواء كانت زوجتاك تقيمان معك في نفس البلد، أو كانت إحداهما معك في البلد والأخرى في بلد آخرـ وهذا العدل واجب عليك طيلة العام وليس فقط حال رجوعك لبلدك الأصلي، فإنّ العدل بين الزوجات في القسم حال الإقامة واجب بغير خلاف، وإنّما يسقط عن الزوج قضاء مدة السفر فقط. قال ابن قدامةوإن أقام في بلدة مدة إحدى وعشرين صلاة فما دون لم يحتسب عليه بها، لأنه في حكم السفر تجري عليه أحكامه، وإن زاد على ذلك قضى الجميع مما أقامه، لأنه خرج عن حكم السفر، وإن أزمع على المقام قضى ما أقامه وإن قلّ، لأنه خرج عن حكم السفر. المغني.

وبهذا تعلم أن عليك أن تقضي لزوجتك التي تقيم في بلدك الأصلي، فإذا عدت شهرا كان هذا الوقت مشغولا بالقضاء.

لكن إذا رضيت إحدى الزوجتين بإسقاط بعض حقّها من القسم وتنازلت عنه للأخرى، فلا حرج في ذلك، قال ابن قدامة: ويجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها أو لبعض ضرائرها أو لهن جميعا، ولا يجوز إلا برضا الزوج، لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه. المغني.

 فإذا رضيت زوجتك الثانية بالاكتفاء بمبيتك عندها مدة بقائك في بلدك الأصلي، أو بعض تلك المدة فلا حرج.

والله أعلم.