عنوان الفتوى : سقوط الدعوى بالتقادم.. رؤية شرعية
ـ لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم. من أخرج هذا الحديث؟ و هل يبطل حق امرئ غير مسلم بمرورالزمن؟ وهل يشيرهذا الحديث إلى سقوط الدعوى بمرورالزمن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا نعلم حديثا بهذا اللفظ، لكن معناه صحيح، فإن التقادم ـ مهما طالت مدته ـ لا يسقط الحق في الشريعة الإسلامية، فالغصب والخيانة لا ينقلبان أمانة، والظلم لا ينقلب عدلا بمرور الزمان، وانظر الفتويين رقم: 80357، ورقم: 49395.
وسواء في ذلك حق المسلم وحق غيره، فإن الظلم وجحد الحق قبيحان في ذاتهما، فلا يختلف حكم المسلم عن غيره في ذلك، فبالعدل قامت السموات والأرض، قال تعالى: وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍيُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍلَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ* بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ {آل عمران:75ـ 76}.
وأما عن سقوط الدعوى بالتقادم فنقول: معلوم أن من شروط صحة الدعوى أن تنفك عما يكذبها عرفاً وعادة
ونظراً، لأن العادة جارية بأن الإنسان لا يسكت عن حقه مدة طويلة بدون وجود مانع حسي أو معنوي، فإن مطالبته بهذا الحق بعد مضي هذه الفترة الطويلة دليل قوي على كذب دعواه، قال ابن القيم: لأن كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة، فإنها مرفوضة غير مسموعة، قال الله تعالى: وَأْمُرْبالعرف {الأعراف:199}.اهـ الطرق الحكمية.
ولكن لإسقاط الدعوى بالتقادم شروط منها:
1ـ أن يعلم المدعي تسلط المدعى عليه على المال المدعى به، أو يغلب على ظن القاضي علم المدعي بذلك.
2ـ أن لا يوجد مانع للمدعي من المطالبة طيلة هذه الفترة، كخوف من سلطان، أو وجود قرابة ونحو ذلك.
3ـ أن يمضي على الحق الذي لم يطالب به مدة طويلة، بحيث يغلب على الظن كذبه في دعواه، واختلف الفقهاء في تحديدها، والصحيح مرجعها إلى اجتهاد القاضي حسب ملابسات كل قضية.
والله أعلم.