عنوان الفتوى : كيفية توريث ذوي الأرحام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي رجل كلالة ويوجد له أبناء أخت لأب ذكر واحد ويوجد له أبناء وبنات أخت أشقاء ولا يوجد له عصبة ( أي أعمام أو عمات أو أولاد أعمام أو أولاد عمات)؟ وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن قرابة الميت المذكورة من ذوي الأرحام، وتوريث ذوي الأرحام عند فقد أصحاب الفروض والعصبات قال به جمهور أهل العلم؛ لقول الله تعالى: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والترمذي وحسنه.

وكيفية توريثهم أن ينزلوا منزلة من أدلوا به للميت، ولا فرق بين ذكرهم وأنثاهم، فنصيب الذكر منهم كنصيب الأنثى، لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم، كأولاد الأم الذين قال الله تعالى فيهم: فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. {النساء: 12}.

وعلى ذلك؛ فإذا لم يكن للميت المذكور من الأقارب غير من ذكر فإن تركته تقسم على النحو التالي: لأبناء أخته الشقيقة أو الشقيقات النصف لأنه فرض أمهم التي أدلوا بها للميت، ولأبناء أخته لأب السدس لأنه فرض أمهم التي أدلوا بها، وهو تكملة الثلين فرض العدد من الأخوات، ويرد عليهم الثلث الباقي بحسب ما ذكر.

وتقسم التركة على أربعة أسهم لأبناء الشقيقة ثلاثة أسهم الذكر منهم كالأنثى كما أشرنا، ولأبناء الأخت لأب أو ابنها سهم واحد.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم إخراج الزكاة والصدقات من التركة
جميع تركة المتوفى من نقد وعقار وغيره تنتقل ملكيتها للورثة
أحوال الراتب الذي يصرف للميت من جهة عمله
العقد الصوري الذي لا يقصد حقيقته غير معتبر شرعا
الحيلة للمنع من الميراث... رؤية شرعية
الطريق الصحيح لاستخلاص الميراث المغصوب
أعطى بعض ولده مالا كنصيب من ميراث.. الحكم.. والواجب
حكم إخراج الزكاة والصدقات من التركة
جميع تركة المتوفى من نقد وعقار وغيره تنتقل ملكيتها للورثة
أحوال الراتب الذي يصرف للميت من جهة عمله
العقد الصوري الذي لا يقصد حقيقته غير معتبر شرعا
الحيلة للمنع من الميراث... رؤية شرعية
الطريق الصحيح لاستخلاص الميراث المغصوب
أعطى بعض ولده مالا كنصيب من ميراث.. الحكم.. والواجب