عنوان الفتوى : من لا ينفق عليه والده هل يستحق الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ولد يبلغ من العمر 14 عاماً توفيت أمه ولكن أبوه حي ويعمل ولا ينفق عليه شيئا. هل تجوز الزكاة عليه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان لهذا الولد من المال ما يكفي لنفقته فالواجب أن ينفق عليه منه، وكذا إذا كان قادراً على التكسب. فالواجب عليه أن يكتسب ما تحصل به كفايته ولا يجوز أن يعطى من الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أخرجه أبو داود.

وأما إذا لم يكن يملك من المال ما يكفي لحاجاته الأساسية فالواجب على أبيه أن ينفق عليه، فإن لم ينفق عليه أبوه وتعذر إلزامه بذلك ولو برفعه إلى القضاء جاز الإنفاق على هذا الغلام من زكاة المال لأن حد الفقر يصدق عليه والحال هذه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم دفع زكاة المال والفطر لجمعية الصليب الأحمر
كيفية حساب الزكاة عن سنين ماضية وحكم نقلها لبلد آخر
حكم نقل الزكاة
حكم دفع زكاة المال والفطر إلى أهل الزوجة وهم في بلد آخر
حكم نقل الزكاة والتوكيل في إخراجها
كيفية إخراج زكاة جمعية الموظفين وحكم نقل الزكاة
حكم إعطاء الزكاة لشخص في غير بلد المزكي
حكم دفع زكاة المال والفطر لجمعية الصليب الأحمر
كيفية حساب الزكاة عن سنين ماضية وحكم نقلها لبلد آخر
حكم نقل الزكاة
حكم دفع زكاة المال والفطر إلى أهل الزوجة وهم في بلد آخر
حكم نقل الزكاة والتوكيل في إخراجها
كيفية إخراج زكاة جمعية الموظفين وحكم نقل الزكاة
حكم إعطاء الزكاة لشخص في غير بلد المزكي