عنوان الفتوى : كيفية إخراج زكاة جمعية الموظفين وحكم نقل الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بارك الله فيكم. سؤالي عن الزكاة في جمعيات الموظفين؛ حيث إني مشترك في جمعية لشراء شقة كمسكن لي، ولعائلتي, ودوري في الاستلام هو 11و12و18 وجمعية أخرى، ودوري في الاستلام الرابع. فكيف أدفع زكاتها؟ وما هو مقدار الزكاة حاليا نقدا؟ وهل يجوز إخراجها في بلدي؟ وجهونا بارك الله فيكم، وفي علمكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد بينا بالفتوى رقم: 78325، وتوابعها، كيفية إخراج الزكاة في جمعيات الموظفين.

والأصل أن تؤدى الزكاة في بلد المال، وفي نقلها خارج البلد خلاف، وانظر الفتويين: 240655، 12533.

 وتجب الزكاة في المال إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول، والنصاب ما يعادل 85 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة، وعليه فالنصاب يختلف باختلاف سعر الذهب والفضة. والقدر الذي يجب إخراجه هو ربع العشر. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم نقل الزكاة لإخراجها في الصومال
حكم دفع زكاة المال والفطر لجمعية الصليب الأحمر
كيفية حساب الزكاة عن سنين ماضية وحكم نقلها لبلد آخر
حكم نقل الزكاة
حكم دفع زكاة المال والفطر إلى أهل الزوجة وهم في بلد آخر
حكم نقل الزكاة والتوكيل في إخراجها
حكم إعطاء الزكاة لشخص في غير بلد المزكي
حكم نقل الزكاة لإخراجها في الصومال
حكم دفع زكاة المال والفطر لجمعية الصليب الأحمر
كيفية حساب الزكاة عن سنين ماضية وحكم نقلها لبلد آخر
حكم نقل الزكاة
حكم دفع زكاة المال والفطر إلى أهل الزوجة وهم في بلد آخر
حكم نقل الزكاة والتوكيل في إخراجها
حكم إعطاء الزكاة لشخص في غير بلد المزكي