عنوان الفتوى : حكم الكدرة والصفرة إذا كانت قبل الحيض واتصلت به
عفواً: سأشرح حالتي بالتفصيل وأرجو التوضيح، لأنني سألت عنها، والجواب كان مرة يقول لي صلي، ومرة يقول لا تصلي، كانت دورتي منتظمة جداً في عدد أيامها وموعدها حتى بعد زواجي وولادتي لطفلين، ولكن بعد وضعي للولب أصبحت منتظمة وتأتي في موعدها وتستمر لخمسة أيام أيضا كما في السابق، ولكن الجديد هو أنه قبل هذه الأيام الخمسة بيومين ينزل مني شيء بني، ولكن بشكل متقطع أي إذا نزل في يوم السبت صباحاً مثلا ينقطع حتى منتصف الليل، أو صباح الأحد وينزل مرة ثانية ثم ينقطع وينزل أيضا في صباح اليوم التالي أي الإثنين ثم بعد ساعات ينزل اللون الأحمر وهو لون دم الحيض، وسؤالي هو: في اليومين المذكورين قبل نزول اللون الأحمر، هل أصلي وأصوم أم لا؟ أفيدوني فقد تهت، ولا أعرف ما هو الحل؟ وأرجو إجابتي وعدم إحالتي إلى سؤال سابق، لأنكم أحلتوني سابقا فمرة أفهم أنها استحاضة ومرة أفهم أنها حيض، ولا أعرف ما الذي ينطبق على حالتي؟. جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أيتها السائلة أن ما ترينه من اللون البني قبل أيام الحيض هو ما يعرف عند العلماء بالكدرة، وله حالتان: الأولى: أن تكون منفصلة وليست متصلة بالحيض ولا يصحبها ألم الحيض ولا مغصه فهذه لا تعتبر حيضاً، ولا تمنع من الصلاة والصوم، إلا أن خروجها ناقض للوضوء وهي نجسة، لما رواه البخاري وأبو داود واللفظ له من حديث أم عطية ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: القياس أن الصفرة والكدرة قبل الحيض وبعده سواء، كما أن الحيض في كل زمان سواء. انتهى.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ عن امرأة رأت الكدرة قبل حيضها المعتاد، فتركت الصلاة ثم نزل الدم على عادته، فما الحكم؟ فأجاب بقوله: تقول أم عطية ـ رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً، وعلى هذا، فهذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنها حيض، لا سيما إذا كانت أتت قبل العادة ولم يكن علامات للحيض من المغص ووجع الظهر ونحو ذلك فالأولى لها: أن تعيد الصلاة التي تركتها في هذه المدة. انتهى من مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين.
الثانية: أن تكون متصلة بالحيض أو يصحبها ألمه أو مغصه، فالذي يظهر أن هذه من الحيض، وتمنع مما يمنع منه الحيض، قال ابن باز ـ رحمه الله تعالى ـ في ذكر الحالات التي تعتبر فيها الكدرة حيضاً: أما إن كان هذا الوسخ جاء في أعقاب الحيض متصلاً بالحيض أو في أول الحيض أو في وقت الحيض، فإنه يعتبر حيضاً، فلا تصلي ولا تطوفي حتى تطهري، فالمقصود أن هذا يختلف وفيه تفصيل: إن كانت هذه الكدرة والصفرة البنية جاءت في أعقاب الحيض في آخره غير منفصلة فهي منه، أو جاءت في أوله غير منفصلة فهي منه.انتهى من مجموع الفتاوى.
ومما سبق يتبين لك أن هذا الذي ذكرت أنه يأتيك قبل الحيض وأنه بلون بني هو من الحيض، لاتصاله به حكماً.
والله أعلم.