عنوان الفتوى : من أفطرت لمرض وعجزت عن أداء الفدية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة لا تقدر على الصيام وهي مريضة بالقلب ومعها الغدة وأيضا الضغط أفطرت في شهر رمضان ولم تقدر أن تصوم ولا تعطي كفارة وكل ما لديها من مال للعلاج . ولا أحد يصرف عليها زوجها عاطل عن العمل ولا يوجد لها أبناء يعملون. فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان مرض هذه المرأة مما يرجى برؤه فالواجب عليها أن تنتظر حتى يشفيها الله عز وجل ثم تقضي ما أفطرته؛ لقوله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.  {البقرة:185}. وأما إذا كان مرضها مما لا يرجى برؤه، فالواجب عليها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته مداً من طعام، ومقدار المد 750 جراماً  تقريباً، لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ.  {البقرة:184}. وهذه الفدية إنما تجب في مالها فلا تلزم زوجها ولا أحداً من أبنائها؛ لقوله تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.  {الأنعام:164}. فإن لم يكن لها مال تخرج منه الفدية فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تسقط عنها، وذهب بعضهم إلى أنها تستقر في ذمتها فمتى قدرت أخرجتها، لأنها دين في ذمتها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.

قال الشربيني في مغني المحتاج: وقضية إطلاق المصنف أي النووي رحمه الله أنه لا فرق في وجوب الفدية بين الغني والفقير، وفائدته استقرارها في ذمة الفقير وهو الأصح على ما يقتضيه كلام الروضة وأصلها وجرى عليه ابن المقري، وقول المجموع ينبغي أن يكون الأصح هنا عكسه كالفطرة لأنه عاجز حال التكليف بالفدية وليس في مقابلة جناية ونحوها تبع فيه القاضي. انتهى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ