عنوان الفتوى : حلف على زوجة أبيه بالطلاق أن يكون اسم أخيه الأصغر سهيلا
حلف زوجي على زوجة أبيه بالطلاق أن يكون اسم أخيه الصغير سهيل ، وزوجة أبيه لا تريد الاسم ، فهل يقع الطلاق إذا غُيِّر الاسم ؟ علماً بأن أباه على قيد الحياة .
الحمد لله
أولا :
تسمية المولود حق للأب ، وينبغي أن يشاور فيه زوجته ، وأما الابن فلا حق له في ذلك ، وحلفه بالطلاق فيه تعدٍّ على أبيه الموجود .
قال ابن القيم رحمه الله في كتابه "تحفة المودود بأحكام المولود" ص 125 : " الفصل الخامس في أن التسمية حق للأب ، لا للأم. هذا مما لا نزاع فيه بين الناس ، وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد فهي للأب " انتهى .
ثانيا :
هذا الحالف إذا كان يقصد طلاق زوجة أبيه ، فلا يقع الطلاق ؛ لأنها ليست زوجة له ، والطلاق إنما هو للزوج فقط ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ ) يعني : الزوج ، رواه ابن ماجه (2081) وحسنه الألباني في إرواء الغليل ( 2041).
وإن كان يريد زوجته هو ، ففيه تفصيل :
فإن قصد وقوع الطلاق عند عدم تنفيذ رغبته ، طلقت زوجته طلقة واحدة .
وإن لم يقصد طلاق زوجته ، وإنما أراد تغليظ الأمر على زوجة أبيه وإلزامها باتباع رغبته في التسمية ـ وهذا هو الغالب في مثل هذه الحال ـ فيلزمه عند تغيير الاسم كفارة يمين ، فيطعم عشرة مساكين أو يكسوهم ، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام .
وينظر جواب السؤال رقم (82780) ورقم (105912) .
وينبغي الحذر من الحلف بالطلاق ، لما قد يترتب عليه من ضياع الأسرة وتشتيتها .
والله أعلم .