عنوان الفتوى : حكم أخذ زيادة على المبلغ المسترد المدفوع كمقدم لشراء شقة وهل تخرج عليه زكاة
كان معي مبلغ ثلاثين ألف جنيه، وذهبت لأدفع مقدما لشراء شقة لأسكن فيها، وكان التعاقد على أن أستلمها بعد عام لكى يتم إنشاؤها، فتم التعاقد ودفعت المبلغ، وإلى الآن (بعد مضى عامين من التعاقد) لم أستلمها حيث لم يتم إنشاؤها بعد. وانتهى بنا الأمر إلى أن آخذ مبلغي. فهل يحق لي أن آخذ زيادة عن مبلغي الذي دفعته لهم حيث إن المبلغ الآن أصبح ضعيف القيمة فى سوق العقار بعد فوات العديد من الفرص في خلال عامين؟ وإذا أخذت نفس المبلغ هل تجب علي زكاة مال، علما بأني عند دفع المبلغ كنت قد اقترضت من عملي لاستكمال هذا المبلغ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما زكاة هذا المال فلا تجب عليك لأنه خرج من ملكك بقبض البائع له، وإنما يجب عليك أن تستأنف به حولاً جديداً من وقت رجوعه إلى ملكك، وانظر لذلك الفتوى رقم: 28655.
وأما أخذك قدراً زائداً على المبلغ الذي دفعته فالأصل عدم جوازه إلا إن كان قد ترتب عليك ضرر فعلي من جراء تأخر البائع في تسليم الشقة، فهنا يجوز لك أن تأخذ تعويضاً بقدر الضرر الذي ترتب عليك، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 34491.
والله أعلم.