عنوان الفتوى : الفطر في السفر وحكم من أفطر وهو يشك في غروب الشمس
سافرت من المملكة العربية السعودية إلى كندا في تاريخ 1 سبتمبر الساعة 2 بتوقيت السعودية، ووصلت إلي ألمانيا الساعة 7.11 ص وكنت صائما ولم أفطر والرحلة متجهة إلي كندا والفرق بين كندا والسعودية تقريبا 10 ساعات .....ولم أفطر ..وللأسف لم تكن معي ساعة وحين أقلعنا من ألمانيا كانت الساعة 12 وكنت صائما وحسبتها بالبال على توقيت السعودية وأفطرت، وفجأة التقيت بصديق في الطائرة وسألت عن الصوم وقال لي أفطر، وفي الحقيقة أعلم أن الإفطار في السفر مباح لكن لم أحب أن أفطر، وحين وصلنا إلي كندا لم أكن مستقرا وليس لي سكن ثابت، كنت أسكن فندقا، وقال لي صديقي يحق لك أن تفطر ثلاثة أيام حتى تستقر، وأفطرت ثلاثة أيام . هل علي شيء علما بأنني لم أحب الإفطار لكن صديقي ...ذكر لي حديثا عن الرسول صلي الله علية وسلم وأفطرت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما بالنسبة لهذا اليوم الذي أفطرته قبل تحققك من غروب الشمس، فإن كان قد غلب على ظنك أنها قد غربت ثم لم يتبين لك خلاف ذلك فصومك صحيح وليس عليك قضاء هذا اليوم، وإن تبين لك أنها لم تكن غربت فعليك القضاء في قول الجمهور، وأما إن أفطرت شاكا في غروب الشمس فعليك القضاء سواء تبين أنها لم تكن غربت أو لم يتبين لأن الأصل هو بقاء النهار.
قال ابن قدامة رحمه الله: وإن أكل شاكا في غروب الشمس ولم يتبين فعليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار، وإن كان حين الأكل ظانا أن الشمس قد غربت أو أن الفجر لم يطلع ثم شك بعد الأكل ولم يتبين فلا قضاء عليه لأنه لم يوجد يقين أزال ذلك الظن الذي بنى عليه فأشبه ما لو صلى بالاجتهاد ثم شك في الإصابة بعد صلاته. انتهى.
وأما بالنسبة للأيام الثلاثة التي أفطرتها بعد وصولك إلى البلد الذي سافرت إليه فإن كنت قد نويت الإقامة في هذا البلد أربعة أيام فصاعدا لم يجز لك الترخص برخص السفر من القصر والفطر وغيرها، وأما إن كنت نويت إقامة دون أربعة أيام فالترخص بالفطر في هذه الحال جائز لك،وإن كنت مترددا ولم تعزم على إقامة مدة محددة فلك الفطر، وقد بينا في الفتوى رقم:115280. أن المدة المبيحة للترخص برخص السفر هي ما دون أربعة أيام، وعلى كل فقضاء تلك الأيام واجب عليك لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. ولأنها دين في ذمتك وقد قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه. وإن كنت ترخصت بالفطر حيث لا يجوز لك ذلك فعليك التوبة إلى الله عز وجل لتقصيرك في سؤال أهل العلم والبحث عمّا يلزمك شرعا، واعلم أن الفطر في السفر جائز بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، بشرط أن تتوافر الشروط المعتبرة في السفر المبيح للفطر.
والله أعلم.