عنوان الفتوى : ما يجب على من تعمدت إسقاط جنينها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أرجو أن تتمكن من الإجابة على سؤالي . أريد أن أعرف ، بالإضافة إلى التوبة إلى الله ، هل توجد عقوبة محددة يجب أن تقام على المسلمة التي تخلصت من حملها (أجهضت) ؟ إذا كان الجواب بنعم ، فمن ذا الذي يتولى القيام على إيقاع تلك العقوبة عليها ؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله.
تجب التوبة على من تعمدت إجهاض حملها بعد تخلِّقه ، لأن إجهاضه محرَّم ولا يجوز ، ومتى وُجد الحمل فإنه يجب المحافظة عليه ، ويحرم على أمه أن تضرَّ به وأن تضايقه بأي شيء لأنه أمانة أودعها الله في رحمها وله حقّ ، فلا يجوز الإساءة إليه أو إسقاطه .
قال الشيخ الفوزان : وإن كان الحمل قد نفخت فيه الروح وتحرك ثم أجهضت المرأة بعد ذلك ومات ، فإنها تعتبر قد قتلت نفساً فعليها الكفارة وهي عتق رقبة ، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ، وذلك إذا مضت له أربعة أشهر ، فإنه حينئذٍ يكون قد نفخت فيه الروح ، فإذا أجهضت بعد ذلك وجب عليها الكفارة كما ذكرنا ، فالأمر عظيم لا يجوز التساهل فيه . والله أعلم
يراجع كتاب الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 3/1052
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |