عنوان الفتوى : قال لزوجته انتهى ما بيننا واذهبي إلى أهلك لكنه نسي نيته في ذلك
السلام عليكم، أنا شاب متزوج منذ أربعة أشهر، ذات يوم تشاجرت مع زوجتي وقلت لها انتهى بيننا واذهبي إلى أهلك يوم الثلاثاء وفي الحين صالحتها وبعد مرور شهرين تشاجرنا مرة أخرى وقلت لها أنت طالق ثم صالحتها، وفي الغد قلت لها أنت طالق ثم صالحتها. وفي الحالات الثلاث كانت في طهر جامعتها فيه ولم اكن حينها اعلم أن الطلاق يقع بمجرد التلفظ به، وتحسب طلقة بل كنت احسب أن الطلاق يقع إما بكمال العدة أو في المحكمة وتحسب حينها طلقة. بالنسبة للحالة الأولى لم اعد أتذكر نيتي. لهذا استفتيت ثلاث شيوخ عن الحالات الثلاث، فأفتوني بان الطلاق يقع في الحالة الثانية والثالثة ولم يفتوني في الحالة الأولى لعدم تذكري لنيتي . وقرأت أن هناك اختلاف في الطلاق البدعي وان ابن تيمية يقول أنه لا يقع وانه كان كثيرا كان ما يصيب. أريد معرفة الحق كيف ما كان فأفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله
أولا :
قولك لزوجتك : " انتهى ما بيننا واذهبي إلى أهلك " هو من طلاق الكناية ، ولا يقع إلا بالنية ، فإن جهلت نيتك أو نسيتها فالأصل عدم وقوع الطلاق .
ثانيا :
طلاقك لزوجتك في المرة الثانية والثالثة ، الحكم فيه على ما أفتاك المفتون .
ثالثا :
ينبغي الحذر من التساهل في استعمال ألفاظ الطلاق ، لما يترتب على ذلك من العواقب التي قد تضر الزوج وأهله وأولاده ، وواضح من سؤالك أنك مستهتر بهذا الأمر العظيم حتى إنك تطلق اليوم وتراجع ثم تطلق من الغد وهذا تعد على حدود الله ، وحري بمن فعل ذلك أن يُجرى عليه الطلاق كما فعل عمر رضي الله عنه لما تساهل الناس في الطلاق الثلاث .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |