عنوان الفتوى : زكاة المشروع التجاري
شارك شخص في مشروع ومر عليه أكثر من سنة بدون أن يدخل هذا المشروع أي إيراد فهل تجب الزكاة على المبلغ المساهم به في المشروع.أم أن الزكاة لا تجب إلا بعد دخول المشروع في العوائد ولكم جزيل الشكر والسلام
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا المشروع الذي ساهمت فيه من المشاريع التي يوضع فيها رأس المال في أصول ثابتة لا تباع تلك الأصول، وإنما يراد منها ما تدره من إجارة أو غلة مثل المزارع والعقارات السكنية أو غيرها، فهذا النوع لا تجب الزكاة إلا في الناتج منه، إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول.
فمن شارك فيه ولم يحصل على نصاب من أرباحه، أو حصل عليه ولكنه نقص بصرفه منه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه.
أما إذا كان المشروع مشروعاً تجارياً بحتاً مثل المضاربة ونحوها، مما هو معد للتجارة، فتجب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ولو لم ينتج شيئاً.
والله أعلم.