عنوان الفتوى: زكاة المشروع التجاري

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شارك شخص في مشروع ومر عليه أكثر من سنة بدون أن يدخل هذا المشروع أي إيراد فهل تجب الزكاة على المبلغ المساهم به في المشروع.أم أن الزكاة لا تجب إلا بعد دخول المشروع في العوائد ولكم جزيل الشكر والسلام

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا المشروع الذي ساهمت فيه من المشاريع التي يوضع فيها رأس المال في أصول ثابتة لا تباع تلك الأصول، وإنما يراد منها ما تدره من إجارة أو غلة مثل المزارع والعقارات السكنية أو غيرها، فهذا النوع لا تجب الزكاة إلا في الناتج منه، إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول. فمن شارك فيه ولم يحصل على نصاب من أرباحه، أو حصل عليه ولكنه نقص بصرفه منه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه.
أما إذا كان المشروع مشروعاً تجارياً بحتاً مثل المضاربة ونحوها، مما هو معد للتجارة، فتجب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ولو لم ينتج شيئاً.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كيفية تقويم السلع لإخراج الزكاة عند تفاوت أسعارها تفاوتًا بينًا في البلد
هل يخرج المؤلف زكاة على نسخ الكتاب المبيعة وغير المبيعة؟
زكاة المال الذي تشترى به الأراضي
زكاة المحل التجاري الذي اشتُرِي ليُباع أو ليُتاجَر فيه
زكاة من شارك بمشروع بناء قيد الإنشاء
من اشترى أرضًا وباعها، فمتى يزكيها؟
زكاة المال المودع في مشروع استثماري