عنوان الفتوى : هل يتزوج الرجل من أخت زوجة ابنه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يصح للأب أن يتزوج بأخت زوجة ابنه .
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله
يحرم على الرجل أن يتزوج من زوجة ابنه بمجرد عقد الابن عليها ؛ لقوله تعالى : ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) النساء /23
وله أن يتزوج أم زوجة ابنه ، أو أختها أو بنتها – من غير ولده - ؛ لقوله تعالى بعد ذكر المحرّمات : (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) النساء/24
فليس هناك ما يمنع شرعا من زواج الأب بأخت زوجة ابنه .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |