عنوان الفتوى : هل يتزوج الرجل من أخت زوجة ابنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يصح للأب أن يتزوج بأخت زوجة ابنه .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله

يحرم على الرجل أن يتزوج من زوجة ابنه بمجرد عقد الابن عليها ؛ لقوله تعالى : ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) النساء /23

وله أن يتزوج أم زوجة ابنه ، أو أختها أو بنتها – من غير ولده - ؛ لقوله تعالى بعد ذكر المحرّمات : (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) النساء/24

فليس هناك ما يمنع شرعا من زواج الأب بأخت زوجة ابنه .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...