عنوان الفتوى : لا حرج في إفطار المسافر لأداء العمرة في رمضان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا موظف هندي في مؤسسة بالدمام، وفضيلة العمرة في رمضان معروفة، وأنا اعتمرت قبل هذا مرتين، والآن أريد تأدية العمرة في رمضان، وصوم رمضان فريضة على كل مسلم، ولو ذهبت إلى العمرة فسأفطر في السفر لمشقة السفر من الدمام إلى مكة، فهل يجوز لي أن أعتمر ـ للسنة ـ وأترك فريضة الإسلام، بارك الله فيكم، أريد جوابا منكم قبل سفري في 5 رمضان 1430 هـ. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرته عن فضل العمرة في رمضان كلام صحيح، وحسبنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: فإذا كان رمضان اعتمري، فإن عمرة في رمضان حجة. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.

وجواز الفطر للمسافر مما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، ويكفي في المقام، قول الله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ  {البقرة:185}.

 فمن سافر في رمضان جاز له الترخص بالفطر ما دام هذا السفر مباحاً، وأولى إذا كان سفر طاعة كالسفر لأداء العمرة، فإن ترخصه بالفطر والحال هذه أولى، وسواء كانت العمرة التي سيؤديها هي عمرة الإسلام الواجبة عند كثير من العلماء، أو كانت عمرة مسنونة، وليس هو تاركاً للفرض من أجل السنة، وإنما هو مترخص برخصة أذن الله فيها لعباده توسيعاً عليهم ورفقاً بهم، فليس الصوم في حقه فرضاً حتى يقال إنه تارك للفرض من أجل السنة، وإنما الفرض في حقه إذا أفطر هو عدة من أيام أخر، فيقضي عدد تلك الأيام التي أفطرها بعد رمضان، وبهذا تعلم أنه لا إشكال في المسألة ـ بحمد الله ـ وأن لك أن تسافر لأداء العمرة وأنت مأجور ومثاب ـ بإذن الله ـ وليس عليك حرج في الترخص برخص السفر ومنها الفطر في رمضان.

والله أعلم.