عنوان الفتوى : حكم السباحة للصائم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماحكم السباحة في وقت الصيام لضرورة الحرارة العالية؟ وهل هو مفطر للصائم أم لا؟ أرجو الإجابة بالسرعة القصوى. ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على الصائم في السباحة لأنها في معنى الاغتسال وهو جائز عند الجمهور، وقد بوب البخاري في صحيحه: باب اغتسال الصائم، وذكر فيه جملة من الآثار عن السلف تدل على جواز ذلك وعدم كراهته، قال الحافظ في الفتح: قوله باب اغتسال الصائم: أي بيان جوازه، قال الزين بن المنير أطلق الاغتسال ليشمل الأغسال المسنونة والواجبة والمباحة، وكأنه يشير إلى ضعف ما روي عن علي من النهي عن دخول الصائم الحمام.

 أخرجه عبد الرزاق، وفي إسناده ضعف، واعتمده الحنفية فكرهوا الاغتسال للصائم. انتهى.

ولكن على من أراد السباحة وهو صائم أن يجتهد في التحرز من وصول شيء من الماء إلى جوفه، فإن علم أو غلب على ظنه أنه لا يمكنه التحرز من ذلك فليس له أن يسبح، لأنه يعرض صومه بذلك للفساد، ونقل البجيرمي في حاشيته عن الأذرعي قوله: لو عرف من عادته أنه يصل الماء إلى جوفه من ذلك لو انغمس ولا يمكنه التحرز عن ذلك حرم عليه الانغماس. انتهى.

وقال العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في بيان حكم السباحة للصائم: لا بأس للصائم أن يسبح وله أن يسبح كما يريد وينغمس في الماء، ولكن يحرص على أن لا يتسرب الماء إلى جوفه بقدر ما يستطيع، وهذه السباحة تنشط الصائم وتعينه على الصوم، وما كان منشطاً على طاعة الله فإنه لا يمنع منه، فإنه مما يخفف العبادة على العباد وييسرها عليهم، وقد قال الله تبارك وتعالى في معرض آيات الصوم: يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. انتهى.

والله أعلم.